فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - الإثبات القضائي ـ حجّية الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
الإثبات القضائي
حجّـية الإقـرار
القسم الأوّل
الشيخ قاسم الإبراهيمي
تعدّدت صياغات المواد القانونية الواردة في حجّية الإقرار ـ بعد إثبات الحجّية له ـ بين واصفة لها بالقاطعية ، أو القاصرية وحدها ، أو جامعة بين الوصفين . ففي المواد ( ١٠٤ )من قانون الإثبات المصري ، و ( ٤٠٩ )، ( ٣٩٧ )، (١٣٥٦ )من القوانين المدنية المصرية والليبية والفرنسية ـ لفا ونشرا مرتّبا ـ أنّ : « الإقرار حجة قاطعة على المقرّ » وفي المواد ( ١٠٠ )من قانون البيّنات السوري ، و ( ٤٦٩ )من القانون المدني العراقي و ( ٧٨ )من المجلة : « الإقرار حجة قاصرة على المقرّ » في الاُوليين ، وبدونها في الأخيرة . وفي المادة ( ٦٧) من قانون الإثبات العراقي : « الإقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقرّ » .
لكن ورغم التغاير الظاهر فيها ، نجد كلمات الحقوقيين متّفقة على الأخذ بالصيغة الثالثة مادةً لمتون كتبهم كما لو كانت مورد تسالم الجميع ، والظاهر أنّه كذلك .
ومنه ينفتح الباب للتعرّض في حجّية الإقرار إلى حجّية الإقرار وقاطعيته وقصوره . فهذه ثلاثة مباحث :